المسألة ٤٬٥١٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٦٧ج ١ ص ٤٦٧ والثانية: لا يجوز؛ لأنها عبادة لا تجوز الاستنابة في فرضها فلم تجز في نفلها كالصلاة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة