المسألة ٤٬٥٢٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٦٨ج ١ ص ٤٦٨ فأما الأجنبي فلا يصح إحرامه عنه وجهاً واحداً. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة