المسألة ٤٬٥٣٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٦٨ج ١ ص ٤٦٨ وإن كان مما يستوي عمده وسهوه كجزاء الصيد ونحوه ففيه فدية، وفي محلها روايتان: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة