المسألة ٤٬٥٣٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٦٨ج ١ ص ٤٦٨ والثانية: تجب على وليه لأنه أدخله في ذلك وغرر بماله. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة