المسألة ٤٬٥٦٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٦٩ج ١ ص ٤٦٩ وإن حجت امرأة بغير محرم أساءت، وأجزأها حجها، كما لو تكلف رجل مسألة الناس والحج. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة