المسألة ٤٬٥٨٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٧٢ج ١ ص ٤٧٢ ولا يجوز أن يتنفل بهما من لم يسقط فرضهما، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة