المسألة ٤٬٥٨٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٧٢ج ١ ص ٤٧٢ فإن أحرم عن غيره أو نذره أو نفله قبل فرضه، انقلب إحرامه لنفسه عن فرضه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة