المسألة ٤٬٥٩٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٧٢ج ١ ص ٤٧٢ وإن أحرم عن أحدهما وعن نفسه، انصرف إلى نفسه لأنه لما تعذر وقوعه عنهما كان هو أولى به. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة