المسألة ٤٬٦٠٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٧٣ج ١ ص ٤٧٣ فإن لم يفعل فعليه دم؛ لأنه جاز الميقات مريداً للنسك لنفسه وأحرم دونه فلزمه دم، كما لو تجاوزه غير محرم، ولنا الخبر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة