فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٦١٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٧٣ج ١ ص ٤٧٣

وإن مر به كافر أو عبد أو صبي، فأسلم الكافر، وأعتق العبد، وبلغ الصبي دونه، أحرموا من موضعهم ولا دم عليهم؛ لأنهم أحرموا من الموضع الذي وجب عليهم الإحرام فيه، فأشبهوا المكي والمتجاوز غير مريد لمكة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد