فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٦٤٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٧٦ج ١ ص ٤٧٦

ويستحب أن يحرم عقيب صلاة إما مكتوبة أو نافلة، وروى الأثرم قال: سألت أبا عبد الله: أيما أحب إليك الإحرام في دبر الصلاة أو إذا استوت به ناقته؟ فقال: كل قد جاء، في دبر الصلاة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد