المسألة ٤٬٦٥٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٧٧ج ١ ص ٤٧٧ وإن نوى الإحرام من غير تلبية، انعقد إحرامه؛ لأنه عبادة لا يجب النطق في آخرها فلم يجب في أولها كالصوم، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة