فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٦٦٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٧٧ج ١ ص ٤٧٧

وإن تبين أن فلاناً لم يحرم فله صرفه إلى ما شاء كالمطلق؛ لأنه عقد الإحرام، وعلق عين النسك على إحرام فلان، فلما لم يحرم فلان، بطل التعيين وبقي المطلق.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد