المسألة ٤٬٦٧٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٧٨ج ١ ص ٤٧٨ وإن صرفه إلى الإفراد وكان معتمراً، فقد أدخل الحج على العمرة فصار قارناً، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة