المسألة ٤٬٧٠٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٨٠ج ١ ص ٤٨٠ الثاني: أن يعتمر في أشهر الحج لأن المعتمر في غير أشهره لم يجمع بين النسكين، فلم يجب عليه دم كالمفرد، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة