المسألة ٤٬٧٢٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٨١ج ١ ص ٤٨١ فأما وقت ذبحه فقال أحمد: إن قدم مكة قبل العشر ومعه هدي نحره عن عمرته؛ لئلا يضيع أو يموت أو يسرق، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة