فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٧٢٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٨١ج ١ ص ٤٨١

{فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} وتعتبر القدرة في موضعه لأنه موقت له بدل، فاعتبرت قدرته في وقته كالوضوء، ووقت صيام الثلاثة قبل يوم النحر لقول الله تعالى: {فِي الْحَجِّ} . والأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة؛

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد