فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٧٣٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٨٢ج ١ ص ٤٨٢

ومن دخل في الصوم ثم قدر على الهدي؛ لم يلزمه الانتقال إليه؛ لأنه صوم شرع فيه لعدم الهدي فلم يلزمه الانتقال عنه كصوم السبعة، وله الانتقال عنه كصوم السبعة، وله الانتقال إليه؛ لأنه الأصل وهو أكمل.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد