فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٧٤٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٨٣ج ١ ص ٤٨٣

وإذا حاضت المتمتعة قبل الطواف للعمرة فخشيت فوات الحج، أو خشي ذلك غيرها، أحرم بالحج مع العمرة وصار قارناً لحديث عائشة، ولأنه يجوز إدخال الحج على العمرة لغير عذر فمع خشية الفوات أولى.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد