فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٧٥٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٨٤ج ١ ص ٤٨٤

ويستحب البداءة بالتلبية إذا ركب راحلته؛ لقول ابن عباس، «أوجب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الإحرام حين فرغ من صلاته، فلما ركب راحلته واستوت به قائمة أهل، أي لبى» ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد