المسألة ٤٬٨٤٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٩٠ج ١ ص ٤٩٠ وإن ظهر لونه، وإن ظهر طعمه فظاهر كلام أحمد المنع منه؛ لأن الطعم لا يكاد ينفك عن الرائحة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة