المسألة ٤٬٨٥٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٩١ج ١ ص ٤٩١ وإن مس المحرم طيباً يعلق بيده، فعليه الفدية؛ لأنه طيب يده، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة