فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٨٨٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٩٢ج ١ ص ٤٩٢

وإن لم يكن ضمن بالقتل، كالذي صاده حلال من أجله، ضمنه بالأكل بمثله لحماً؛ لأنه إتلاف جزء للصيد، حرمه الإحرام، فتعلق به الضمان، كإتلاف أجزاء الحي،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد