فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٩١٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٩٤ج ١ ص ٤٩٤

وما حرم من الصيد، حرم كسر بيضه؛ لما روي عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه «قال في بيض النعام، يصيبه المحرم: يضمنه» رواه الدارقطني. ولأنه خارج من الصيد يصير منه مثله فهو كالفرخ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد