المسألة ٤٬٩١٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٩٤ج ١ ص ٤٩٤ ولا يحرم على حلال؛ لأنه لا يحتاج إلى زكاة. وقال القاضي: يحرم على كل أحد قياساً على الصيد، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة