المسألة ٤٬٩٢٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٩٤ج ١ ص ٤٩٤ والثاني: لا شيء عليه؛ لأنه ألجأه إلى إتلافه فأشبه ما لو صال عليه صيد فدفعه فقتله، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة