وإن احتاج المحرم إلى لبس المخيط، أو تغطية رأسه، أو الطيب لمرض، أو شدة حر، فعله، وعليه الفدية، قياساً على الحلق،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
وإن احتاج المحرم إلى لبس المخيط، أو تغطية رأسه، أو الطيب لمرض، أو شدة حر، فعله، وعليه الفدية، قياساً على الحلق،