المسألة ٤٬٩٣٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٩٥ج ١ ص ٤٩٥ والثاني: لا يضمنه؛ لأنه تلف بفعل مباح لمصلحته فلم يضمنه، كالآدمي يتلف بمداواة وليه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة