فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٩٣٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٩٥ج ١ ص ٤٩٥

ويكره الكحل بالإثمد غير المطيب؛ لأنه زينة، والحاج أشعث أغبر، وهو في حق المرأة أشد كراهة؛ لأنها محل الزينة ولا فدية فيه؛ لأن وجوبها من الشارع، ولم يرد بها ههنا،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد