المسألة ٤٬٩٤٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٩٦ج ١ ص ٤٩٦ ولا بأس أن يغتسل المحرم بالماء والسدر والخطمي ولا فدية عليه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة