المسألة ٤٬٩٤٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٩٦ج ١ ص ٤٩٦ وإن قتل الصيد مخطئاً، فعليه جزاؤه؛ لأنه ضمان مال، فأشبه ضمان مال الآدمي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة