المسألة ٤٬٩٦١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٩٧ج ١ ص ٤٩٧ والثاني: لا فدية عليه؛ لأنه جهل تحريمه، فأشبه من جهل تحريم الطيب. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة