المسألة ٤٬٩٦٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٩٧ج ١ ص ٤٩٧ فلا فدية عليه؛ لأنه زال تبعاً لغيره، فلم يضمنه، كما لو قطع أشفار عيني إنسان، فإنه لا يضمن أهدابها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة