فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٩٧٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٩٧ج ١ ص ٤٩٧

وعنه: فيمن حلق لغير عذر، عليه الدم، من غير تخيير؛ لأن الله تعالى خير بشرط العذر فإن عدم الشرط، زال التخيير، والأول أولى؛ لأن الحكم ثبت من غير عذر المعذور تبعاً له، والتبع لا يخالف أصله، وإنما الشرط لإباحة الحلق؛

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد