المسألة ٤٬٩٨٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٩٨ج ١ ص ٤٩٨ ومن أبيح له الحلق، فهو مخير في الفدية قبله وبعده كما يتخير في كفارة اليمين، قبل الحنث وبعده. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة