فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٩٩٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٩٩ج ١ ص ٤٩٩

وإن وطئ الرجل محرمة مطاوعة، فعلى كل واحد منهما بدنة لأن ابن عباس قال للمجامع: اهد ناقة، ولتهد ناقة، ولأنه إفساد حج شخصين فأوجبت بدنتين كالوطء من رجلين.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد