المسألة ٥٬٠٠١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٥٠٠ج ١ ص ٥٠٠ وإن أنزل فعليه بدنة؛ لأنه استمتاع، بالمباشرة أوجب الغسل، فأوجب البدنة كالوطء في الفرج، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة