المسألة ٥٬٠٠٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٥٠٠ج ١ ص ٥٠٠ إحداهما: شاة، يروى ذلك عن ابن عباس، ولأنه ليس بمباشرة، فلم يوجب البدنة، كما لو صرف بصره. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة