المسألة ٥٬٠٣١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٥٠٢ج ١ ص ٥٠٢ وإن فدى أعور من عين، بأعور من أخرى، جاز لأن المقصود منهما واحد، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيد والذبائحالمقارنة