المسألة ٥٬٠٣٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٥٠٢ج ١ ص ٥٠٢ وإن أتلف صيداً ماخضاً، ففيه قيمة مثله ماخض، قال القاضي؛ لأن قيمته أكثر من مثله. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيد والذبائحالمقارنة