المسألة ٥٬٠٤٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٥٠٢ج ١ ص ٥٠٢ فإن عاد فنبت، ففي ضمانه وجهان، كغصن الشجرة إذا نبت، وفي بيض الصيد قيمته. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيد والذبائحالمقارنة