المسألة ٥٬٠٤٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٥٠٢ج ١ ص ٥٠٢ والمذهب الأول؛ لأنه ظاهر النص فلا تعويل على ما خالفه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيد والذبائحالمقارنة