المسألة ٥٬٠٦٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٥٠٣ج ١ ص ٥٠٣ والقارن والمفرد والمعتمر سواء في جزاء الصيد، وسائر الكفارات؛ لأنهم سواء في الإحرام، فوجب استواؤهم في ذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيد والذبائحالمقارنة