المسألة ٥٬٠٧٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٥٠٥ج ١ ص ٥٠٥ وإن أمسكه في الحرم، فأخرجه إلى الحل؛ لزمه إرساله كالمحرم إذا مسك الصيد حتى حل. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيد والذبائحالمقارنة