المسألة ٥٬٠٨٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٥٠٦ج ١ ص ٥٠٦ إحداهما: لا يضمن؛ لأن للكلب اختياراً، وقد دخل باختياره، فلم يضمن جنايته، بخلاف السهم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيد والذبائحالمقارنة