المسألة ٥٬٠٨٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٥٠٦ج ١ ص ٥٠٦ وإن جرحه في الحل، فدخل الحرم فمات فيه؛ لم يضمنه، وحل أكله لأنه ذبحه في الحل. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيد والذبائحالمقارنة