المسألة ٥٬١٢٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٥٠٩ج ١ ص ٥٠٩ فأما صيد وج وشجره، وهو واد من أودية الطائف، فحلال؛ لأن الأصل الحل. وقد روي فيه حديث، ضعفه أحمد، وذكره الخلال في كتاب العلل. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيد والذبائحالمقارنة