المسألة ٥٬١٥٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٥١١ج ١ ص ٥١١ فإن ترك الرمل في الثلاث لم يقضه في الأربع؛ لأنه سنة فات محلها، فلم يقضه في غيره كالجهر في الأوليين، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة