فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬١٦٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٥١١ج ١ ص ٥١١

ولو فاته الرمل والاضطباع في هذا الطواف؛ لم يقضه فيما بعده، كمن فاته الجهر في الصبح لم يقضه في الظهر، ويكون الحجر داخلاً في طوافه؛ لأن الحجر في البيت،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد