فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬١٧٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٥١٣ج ١ ص ٥١٣

فإن رجع، جبره بدم، وهذا يدل على أن الطهارة ليست شرطاً، إنما هي واجب، يجبره الدم، فكذلك يخرج في طهارة النجس والستارة؛ لأنها عبادة لا يشترط فيها الاستقبال، فلم يشترط فيها ذلك كالسعي والوقوف.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد